الحر العاملي

307

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والثياب ثياب جلده . [ 11 ] وعن أحدهما عليهما السلام : إنّ الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم . [ 12 ] وروي : أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما . الرابع : في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلَّه وكذا البنتان والبنات وكذا الذكر انفرد أو تعدّد ، وقد مرّ ويأتي [ 13 ] وقال الباقر عليه السلام : ورث عليّ عليه السلام علم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته . [ 14 ] وقال عليه السلام : لا واللَّه ، ما ورث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله العبّاس ولا عليّ عليه السلام ولا ورثه إلَّا فاطمة عليها السلام . [ 15 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل هلك وترك بنات ، قال : المال لهنّ . [ 16 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلَّه إليها . [ 17 ] وروي : أنّ الذكر لا يكون أقلّ نصيبا من الأنثى إذا كان مكانها . الخامس : في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة ، ( ولا الأجداد ، ولا الأعمام ، ولا الأخوال وأولادهم ، ولا أحد سوى الأبوين والزوجين ، وقد مرّ ويأتي مثله ) ( 1 ) [ 18 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ،

--> [ 11 ] الوسائل 17 : 440 / 4 . [ 12 ] الوسائل 17 : 441 / 10 . [ 13 ] الوسائل 17 : 441 / 1 . [ 14 ] الوسائل 17 : 442 / 4 . [ 15 ] الوسائل 17 : 443 / 5 . [ 16 ] الوسائل 17 : 443 / 6 . [ 17 ] الوسائل 17 : 448 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 18 ] الوسائل 17 : 444 / 1 .